المادة الأولى
1- تتخذ كل دولة عضو، عند إنفاذ التزاماتها بموجب الاتفاقية بالقضاء على العمل الجبري أو الإلزامي، تدابير فعالة لمنع وإزالة اللجوء إلى العمل الجبري أو الإلزامي ولتزويد الضحايا بالحماية وسبل الوصول إلى وسائل الانتصاف المناسبة والفعالة، من قبيل التعويض، ولمعاقبة مرتكبي العمل الجبري أو الإلزامي. 2- تضع كل دولة عضو على الصعيد الوطني سياسة وخطة عمل للقضاء على نحو فعلي ودائم على العمل الجبري أو الإلزامي، بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، تشملان إجراءات منتظمة تتخذها السلطات المختصة، وعند الاقتضاء، بالتنسيق مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ومع المجموعات المعنية الأخرى. 3- يُعاد التأكيد على تعريف العمل الجبري أو الإلزامي الوارد في الاتفاقية، وعليه تشمل التدابير المشار إليها في هذا البروتوكول إجراءات محددة لمكافحة الإتجار بالأشخاص لأغراض العمل الجبري أو الإلزامي.
المادة الثانية
تشمل التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل منع العمل الجبري أو الإلزامي، ما يلي: (أ) تثقيف وإعلام الناس، …
…